ليكولين هو مركز دراسات و أبحاث قانونية تأسس على يد مجموعة حقوقيّين و قانونيّين تربطهم علاقة زمالة و صداقة قديمة و متينة تمتدّ لأكثر من عقدين
من الزمن ، جمعهم أيضا القدر في الإغتراب و المهجر في ألمانيا ، حيث توافقت أفكارهم و رؤاهم على ضرورة متابعة الرسالة التي حرمتهم الحرب من اداءها
في الوطن ، فإنعقد لقاءهم التأسيسي الأول في مدينة بريمر هافن الألمانية بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٨ و هناك وضعوا الخطوط العريضة لأسس و هيكلية عملهم
فكانت ولادة مركزنا هذا.
أمالنا كبيرة و طموحاتنا بلا حدود في هذا المجال الشاقّ و  الشائك و الواسع ، و نسعى من خلال نشاطنا و جهودنا و عملنا  أن نجسّد و نعبّر  عن  تطلعاتنا و أهدافنا .


فيما يلي نرفق نسخة عن نظامنا الأساسي في ليكولين 


                      
LEKOLIN
                    النظام الداخلي

الباب الأول : الهوية
المادة 1: الاسم و التعريف
أـ الاسم : يتخذ المركز من أسم ( مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية ) اسماً له باللغة العربية .
و ( Lekolin For Legal Studie and Research )
اسماً له باللغة الانكليزية
ب ـ التعريف : LEKOLIN منظمة مستقلة تضم المهتمين و ذوي الكفاءات العلمية في مختلف المجالات، و في المجال القانوني بصورة أكثر تحديداً و اختصاصاً ، مهمتها العمل و الاهتمام بمختلف القضايا و المواضيع ذات الطابع القانوني او الحقوقي و تسليط الضوء عليها و إعداد الدراسات و الابحاث و القراءات بشأنها ، و تنمية الخبرات و القدرات في إطارها ، الى جانب الإهتمام بمختلف القضايا المجتمعية و الإنسانية في العالم عموما و مجتمعنا الذي ننحدر منه على وجه التحديد و الخصوص ، و السعي نحو تطوير ثقافة و بُنى القانون من تشريعات و مؤسسات قضائية و سواها داخلها ،


المادة 2: استقلالية LEKOLIN
يتمتع مركز ليكولين بالاستقلال المالي والإداري وللمركز شخصيته المعنوية و الاعتبارية المستقلة وهو ملتزم بالحياد تجاه جميع الجهات مع حفظ حقوقه في اعداد الدراسات وإصدارالبيانات التي يراها مناسبة لخدمة القضايا التي نشأت من أجلها دون وصاية من أية جهة كانت أو إرضاء لها.


المادة 3: التأسيس
تأسست LEKOLIN في ( ١ ) آذار 2017


المادة 4: المقر
يعتبر مكتبنا في مدينة بريمر هافن ، ألمانيا ، مقراً رئيسياً للمركز ، على أن يتم فتح فروع للمركز في الداخل وأوربا أو أي مكان أخر تقتضيه الحاجة.
المادة 5 : الشعار
يكون شعار المركز الرسمي على الشكل التالي :
دائرة صفراء بخطوط ميليمترية عمودية خفيفة الوضوح ، مكتوب بداخلها من الاعلى اسم المركز باللغة الانكليزية بشكل مقوس و من الاسفل باللغة العربية ، و في المنتصف الاسم المختصر ( LÊKOLÎN ) باللغة الكردية ، أعلاه ميزان ذهبي يرمز للعدالة و أسفل الاختصار ( vom Gesetz ) بمعنى للقانون ، باللغة الألمانية .




الباب الثاني: الأهداف
المادة 6: ينصب تركيز المركز بصفة أبرز نحو بلوغ الأهداف التالية :
1- العمل على تأطير واعداد كوادر علمية متخصصة في كافة المجالات و السعي لكل ما من شأنه أن يمثل دعماً وسندا لحقوق الشعوب عامةً و الشعوب الاصيلة و الأقليات المظلومة و المضطهدة بصفة خاصة ، و طرح قضاياهم و معاناتهم في المحافل الاقليمية و الدولية و أمام الرأي العام العالمي .


2- السعي نحو التواصل مع ممثلي القضايا القانونية و الحقوقية في العالم ، منظماتٍ و أفراد ، و بناء أفضل العلاقات معها ، خدمةً للأهداف المشتركة .
3- الاهتمام بالشباب القانوني و دعمه و تطويره وزرع روح التعاون والمسؤولية فيما بينهم .


4- تعزيز احترام مبادئ حقوق الانسان
5- العمل على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء
6- تعزيز مبدأ الحوار والاعتراف بالأخر
7- المساهمة في عملية التحول الديموقراطي وتكوين ثقافة مؤسساتية في المجتمع


المادة 7: طرق و وسائل تحقيق أهداف المركز
يتّبع المركز الطرق التالية في تحقيق أهدافها :
1. التعريف الاعلامي بالمركز وأهدافه في جميع وسائل الاعلام؛
2. عقد اللقاءات الدورية السنوية لأعضاء المركز وطباعة التقرير السنوي الخاص به والذي يحتوي على كل تفاصيل عملها خلال سنة والذي يوزع على أعضاء المؤتمر العام؛
3. اللقاء بمسؤولي الدولة في البلد الذي ينشط فيه المركز لتسهيل أي نشاط أو عمل يرغب المركز القيام به وشرح المشاكل والعمل على حلها؛
4. إنشاء لجان متخصصة من قبل مجلس الإدارة لتحقيق أهدافها؛
5. اعداد الدراسات والابحاث وممارسة الانشطة والتوعية عبر الإعلام بكافة أشكاله
6. عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات وورشات العمل والمؤتمرات وحلقات الحوار
7. انشاء موقع الكتروني وصفحات باسم المركز على مواقع التواصل الاجتماعي واصدار المطبوعات باسم المركز
8. اقامة علاقات وشراكة مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الناشطة والمانحة بما يتوافق مع أهداف المركز


الباب الثالث : العضوية
المادة 8:
أ‌- يجوز لكل صاحب اختصاص علمي يؤمن ويوافق على العمل بموجب النظام الداخلي للمركز وقراراته أن يطلب العضوية فيه .
ب‌- يجوز لمنتسبي الأحزاب السياسية و مختلف منظمات المجتمع المدني الانضمام إلى المركز على أن لا يشغلوا مركز الرئيس أو عضو مجلس الإدارة في المركز
المادة 8 : شروط العضوية
يشترط في العضو ما يلي :
1. أن يكون صاحب اختصاص علمي وحاصل على الأقل على شهادة جامعية
2. أن يقبل ويلتزم بالنظام الداخلي للمركز
المادة 9 :
أ‌- يُعتبر الراغب بالانتساب عضوا بالشروط التالية :
1. أن تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة 8 من النظام الداخلي .
2. أن يتقدم بطلب الانتساب موقعا إلى مجلس الإدارة على أن لا يكون تقديم الطلب قبل انتهاء مدة السنة من تاريخ تقديم الاستقالة إذا كان الراغب بالانتساب عضوا سابقا ومستقيلا من المركز
3. موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عضويته بالأغلبية البسيطة لأعضائه.
ب‌- يتم تقديم طلب الانتساب إلى مجلس الادارة الذي يتوجب عليه البت في الطلب في مدة لا تزيد عن خمسة عشر یوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي مدة الخمسة عشر یوما دون البت في طلب المتقدم بمثابة القبول من مجلس الإدارة
المادة 10: فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:
1. الوفاة
2. تقديم العضو لاستقالته إلى مجلس الإدارة بعد تبرئة ذمته
3. عند ثبوت استغلاله عمل المركز لمصلحته الشخصية أولمصلحة جهة أخرى؛
4. إعطاء أو نشر وثائق او سجلات خاصة بالمركز لأي جهة دون علم أعضاء مجلس الإدارة؛
5. مخالفته لمواد النظام الداخلي؛
6. عند ثبوت اساءته للمركز وسمعته أو الحاقه الضرر به؛
7. يعتبرعضو مجلس الإدارة بحكم المستقيل إذا تغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة مرات متتالية بدون مبرر واقعي ومقبول.
8. تجميد العضو بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إلى حين البت في عضويته من قبل المؤتمر العام
9. الفصل من المركز بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة


المادة 11 : حقوق الأعضاء
1. الترشح للانتخابات؛
2. التصويت في الانتخابات
3. إبداء الرأي بحرية؛
4. الاطلاع على كافة نشاطات المركز بشكل شهري
5. حضور المؤتمر العام
6. الاستقالة.
7. الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهلية التي يّنظمها المركزوفقا للوائح الداخلية وأحكام هذا النظام
المادة 12 : واجبات الأعضاء
يقوم العضو بالواجبات التالية :
1. الالتزام بالتعليمات التي يصدرها المركز ؛
2. عدم القيام بأي عمل يسيء الى سمعة المركز.
3. الالتزام بالنظام الداخلي بشكل كامل؛
4. دفع الاشتراكات على أن لا يتجاوز التاخير في السداد ثلاثة أشهر كحد أقصى وبعذر مقبول، تحت طائلة فقدان حقه في حضور المؤتمر العام؛
5. تنفيذ المهمات الموكلة إليه من قبل رئيس التجمع أو من قبل مجلس الإدارة ؛
6. إعلام مجلس الإدارة بجميع المتغيرات التي تطرأ على وضعه كعضو؛
7. حضور الاجتماعات و عدم التغيب عنها إلا بعذر.
8. عدم الانتساب إلى أية هيئة تتعارض أهدافها وأعمالها مع أهداف المركز ونشاطاته


المادة 13: العقوبات


يحق لمجلس الادارة عند ارتكاب العضو لأية مخالفة تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام اتخاذ الاجراءات التالية، بعد سماع رأيه أصولا:
1- التنبيه واللوم
2- الانذار الشفهي
3- الانذار الخطي
4- تجميد العضوية
5- الفصل
الباب الرابع: الهيكل التنظيمي
المادة 14 : يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من:
1- المؤتمر العام : يتألف من جميع أعضاء LEKOLIN ؛
2- مجلس الادارة : ويتألف من الأعضاء الذين يقومون بإدارة أعمال ا بإشراف الرئيس؛
3- رئيس المركز : وهو بنفس الوقت رئيس مجلس الإدارة وهو من يشرف على إدارة شؤون المركز .
4- نائب الرئيس: يساعد الرئيس في الإشراف على إدارة شؤون المركز و يحل محله عند غيابه؛
5- أمانة السر
6- مكاتب المركز


المادة 15: المؤتمر العام
أولا: التعريف
المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا في المركز وينعقد مرة واحدة كل سنتين ويضم جميع اعضاء المركز وتكون قراراته ملزمة لجميع الاعضاء مادام لا يتعارض مع القانون واحكام هذا النظام.
ثانيا: الانعقاد
ينعقد المؤتمر العام بحضور 50+1 من أعضائه على الأقل واذا لم يكتمل النصاب يقرر الحاضرون بأغلبية الثلثين ما يرونه مناسبا.
ثالثا: المهام
يختص المؤتمر العام بالمسائل التالية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الدورة المنتهية ومقترحاتها؛
2. رسم السياسة العامة للمنصة ووضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية اللازمة لنشاطات المركز وتحقيق أهدافه .
3. التصديق على تقرير مجلس الإدارة؛
4. النظر في اقتراحات الأعضاء المقدمة قبل شهر من انعقاد المؤتمر العام؛
5. مراجعة النظام الداخلي عند الحاجة واجراء التعديلات اللازمة وإقرارها؛
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
7. مناقشة واقرار التقارير المالية والحسابات السنوية الختامية للمركز والذي يتضمن إيرادات ومصروفات المركز ومركزه المالي عن السنتين الماليتين الماضيتين
8. مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنتنين الماليتين المقبلتين
9. إقرار اللوائح الداخلية للمركز بأنواعها التي يُصدرها مجلس الإدارة
10. دعوة أشخاص من خارج المركز لحضور المؤتمر كضيوف شرف بناء على اقتراح مجلس الإدارة

المادة 16: مجلس الإدارة
أولا : التعريف
هو الجهاز الإداري والتنفيذي في المنظمة، ينتخبه المؤتمر العام من بين أعضائه لقيادة وتمثيل المركز لمدة عامين، ويتولى صياغة سياسات المركز ومتابعتها بما يترجم أهداف هذا التجمع ويعزز تواجده وحضوره في المجتمع.
ثانيا : التكوين
1. يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام بالاقتراع السري المباشر والفرز العلني، ويتم الترشُح لعضوية مجلس الإدارة أثناء انعقاد المؤتمر العام ويجب أن يكون المرشح من ذوي الامكانيات والخبرات والكفاءات.
2. يكون الفائز الثامن والتاسع عضوي احتياط في مجلس الإدارة


ثالثا : مهام مجلس الإدارة
يقوم مجلس الإدارة بما يلي:
1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة و نائبه من بين أعضائه ؛ على أن لا يحق لأي عضو في المركز أن يتولى مهام رئيس مجلس الإدارة في المركز لأكثر من دورتين رئاسيتين متتاليتين .
2- العمل على تحقيق أهداف المركز وفق آليات عمله المعلنة؛
3- وضع برنامج العمل و تنفيذ ومتابعة سير عمل المكاتب واللجان خلال فترة عملها؛
4- ايجاد آلية للأمور المالية ومتابعتها؛
5- الدعوة لاجتماعات عامة وتنظيم البرامج والانشطة، وإصدار بلاغات عن اجتماعاتها الدورية كل شهر واصدار البيانات في المناسبات المختلفة ؛
6- الدعوة للمؤتمر العام والإعداد لسير أعماله ومتابعة ما يصدره من قرارات وتوصيات؛
7-
أ‌- يحق لمجلس الإدارة، بطلب من ثُلث أعضائه، دعوة أي من أعضاء المركز للاستجواب، في حال ارتكابه خطأ فادحا بحق المركز وأهدافه أو كان مقصرا في أداء واجبه بحيث أضر بتقصيره هذا المركز واتخاذ العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بالإغلبية البسيطة في حال ثبوت ما نُسب إليه بعد أن يتم تحقيق عادل ونزيه حول الموضوع.
ب‌- يحق لمجلس الإدارة وفي نفس الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استجواب أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه والمحاسبة وتغيير من يتم إدانته بما نسب إليه وذلك بالأغلبية البسيطة بالنسبة لأعضاء المجلس وأغلبية الثلثين بالنسبة للرئيس؛


8- من حق مجلس الإدارة استحداث لجان دائمة أو مؤقتة وحلها، وذلك حسب الضرورة؛
9- تشكيل مكتب سكرتاريا لمجلس الإدارة مهمته حفظ المراسلات الصادرة والواردة وتبويبها؛
10- يقود ويشرف على اللجان المختصة بالتعاون والتنسيق مع رئيس المركز؛
11- إعداد التقرير العام، وتقديمه الى المؤتمر العام؛
12- إصدار البيانات التي تستوجب السرعة؛
13- اقتراح تعديل بنود النظام الداخلي على أن تُعرض هذه التعديلات على أول اجتماع للمؤتمر العام للتصويت عليها؛
14- اعداد اللوائح الداخلية لعمل المركز؛
15- إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وبما لايتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام الداخلي؛
16- تثبيت أعضاء الاحتياط في مجلس الإدارة أصولا وذلك عند شغور أحد المراكز في مجلس الإدارة.
المادة 17:


اذا تغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المختصة عن الاجتماعات مرتين متتاليتين بدون عذر مقبول وموثق، يوجه اليه انذار بعدم تكرار الغياب، وفي حال تكرار الغياب للمرة الثالثة، تسقط عنه عضوية موقعه دون عضويته في المركز.
المادة 18 : الرئيس
أولا : التعريف
هو الرئيس التنفيذي للمركز و هو المسؤول المباشر عن حسن سير أعمال المركز من خلال إشرافه على جميع نشاطاته ويسهر على تحقيق أهدافه و الالتزام بتطبيق نظامه الداخلي.
ثانيا: مهام الرئيس
يقوم الرئيس بالمهام التالية :
1- يمثل المركز في المؤتمرات و الاجتماعات و اللقاءات و المناسبات كما أنه يمثله لمخاطبة الدوائر الرسمية في اي بلد وغيرها من الجهات الاخرى من منظمات وتكتلات وتجمعات ممن يعملون في الشأن العام السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص، وهو الناطق الرسمي باسم المركز؛
2- عقد ورئاسة الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الإدارة و في حال تعذر الاجتماع يحق له، إذا اقتضت الحاجة، اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات على أن تعرض كلها على أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة؛
3- ترشيح المسؤول المالي للمنظمة من بين أعضاء مجلس الادارة على أن يتم تعيينه بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة؛
4- يحق له تكليف أي عضو من أعضاء المركز بمهمات تخدم أهدافها كما يجوز له تكليف أشخاص من خارج المركز للقيام بمهمات تخدم أهداف المنظمة وبموافقة مجلس الإدارة
5- يعمل الرئيس على حل جميع الخلافات بين الأعضاء أو بين اللجان المتخصصة و يكون قراره حاسما في هذا المجال.
6- الدعوة إلى المؤتمر العام في حال الضرورة أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة


المادة 19: صلاحيات نائب الرئيس
1- يتمتع نائب الرئيس بكافة صلاحيات الرئيس في حالة غيابه وذلك بتفويض رسمي من الرئيس؛
2- يساعد الرئيس في إدارة شؤون المنظمة.

المادة 20 : أمانة السر
أ‌- بناءا على ترشيح الرئيس وموافقة مجلس الادارة بأصوات أغلبية الأعضاء يتم تكليف أحد اعضائه للقيام بمهام امانة السر.
ب‌- يقوم أمين السر، أضافة إلى ما يكلفه به رئيس المركز، بالمهام التالية :
1. متابعة الشؤون الإدارية للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الادرة.
2. التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات والمراسلات التي يصدرها المركز.
3. التوقيع إلى جانب الرئيس والمسؤول المالي على المعاملات المالية والشيكات
4. قيد الاعضاء في السجلات الخاصة وتنظيم الاضابير الخاصة بالأعضاء وتنظيم الهويات الخاصة بالأعضاء
5. التحضير للاجتماعات وتبليع الاعضاء وتنظيم محاضر الجلسات
المادة 21 : مكاتب المركز
أ‌- بعد وصول عدد أعضاء المركز إلى مائة عضو يتم تشكيل المكاتب التالية ويرأس كل مكتب عضو من أعضاء مجلس الإدارة
1. المكتب التنظيمي
2. المكتب المالي
3. المكتب الاعلامي
4. المكتب الاستشاري
5. مكتب العلاقات العامة
6. مكتب إعداد الدراسات والوثائق والصياغة القانونية
ب‌- إلى حين تشكيل هذه المكاتب يقوم مجلس الإدارة وباشراف الرئيس بإدارة الشؤون المتعلقة بمهام هذه المكاتب
ت‌- يتم تحديد مهام مكاتب المركز للوائح الداخلية والتنفيذية التي يصدرها مجلس الإدارة
الباب السادس : الموارد المالية
المادة 22: يعتمد المركز على المصادر التالية لتمويل نشاطاته
1. اشتراكات أعضاء المركز؛
2. المساعدات والتبرعات الغير مشروطة من الأعضاء أنفسهم أومن أي شخص أو جهة أو منظمة ولمجلس الإدارة الحق في قبولها أو رفضها؛
3. ايرادات الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المركز، والأرباح التي قد تحصل عليها من اصدار المطبوعات.
4. بدل الانتساب الذي يدفعه الأعضاء ولمرة واحدة فقط عند تسجيلهم


المادة 23 : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمركز من 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام


المادة 24: الاشتراكات
أ‌- قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء هي ما يُعادل 5 يورو شهريا؛
ب‌- قيمة بدل الانتساب ما يُعادل 20 يورو
الباب السابع : الاجتماعات و التصويت على القرارات
المادة 25: يعقد المركز الاجتماعات التالية:
1. المؤتمر العام وهو الاجتماع الدوري الذي يقام مرة كل سنتين للمركز بكافة أعضائه وتتم دعوة كافة الأعضاء إليه من قبل مجلس الإدارة قبل شهرين من تاريخ انعقاده؛
2. الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة ويعقد على الأقل مرة واحدة شهريا ؛
3. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام بناء على دعوة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 50+1 من أعضاء المؤتمر العام شريطة بيان الغرض من الدعوة بجدول أعمال محدد، ولا تجوز مناقشة أمور غير واردة في دعوة الانعقاد؛
4. يجوز لرئيس المركز دعوة أعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ في أي مكان و زمان مع مراعاة ظروف من لا يستطيع الحضور؛
المادة 26 :
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام ولاجتماعات مجلس الإدارة والمكاتب المختصة بحضور 50+1 من الأعضاء.
المادة 27 : التصويت
يتم التصويت بالنسب التالية :
1. تُتخذ القرارات في المؤتمر العام بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في حال التصويت على حل المنظمة أو دمجها مع منظمة أخرى أو تغيير اسمها فيكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المركز؛
2. تُتخذ القرارات في مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة و في حال تساوي الأصوات تُرجح الجهة التي صوت معها الرئيس؛
3. تتخذ المكاتب و اللجان قراراتها بالتوافق وفي حال الخلاف يقوم مجلس الإدارة بالتصويت على القرار؛
4. في حال عدم امكانية حضور أي عضو أي اجتماع للتصويت على أي قرار يمكن له التصويت عن طريق الانترنيت وذلك بإرسال رسالة إلى رئيس المركز أو أمين السر أو اللجنة المُختصة. و كذلك يكمن له التصويت على القرار على صفحات المنظمة على شبكة الانترنت؛
5. لا يسري ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة فيما يتعلق باتخاذ القرارات اثناء انعقاد المؤتمر العام ؛
6. يُراعى ما نص على خلاف هذه النسب في النظام الداخلي


الباب الثامن : أحكام متفرقة
المادة 28 :
يعمل المركز ومكاتبه ولجانه المختصة وفق القوانين والأنظمة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ويعمل جميع الأعضاء وفق النظام الداخلي للمركز
المادة 29 :
اذا استقال الرئيس أو تم تغييره، يدعو مجلس الإدارة الى اجراء انتخابات تكميلية ضمن مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول استقالة الرئيس أو تغييره .
المادة 30 :
يُعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في حال بقاء نصف المقاعد فيه شاغرا و يقوم الرئيس بالدعوة للمؤتمر العام و ذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد و في حال تعذر انعقاد المؤتمر العام يقوم بإدارة أعمال المركز مع من بقي من أعضاء مجلس الإدارة الى حين انعقاد المؤتمر العام.
المادة 31 :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المختصة محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين ومُلخص المناقشات ونصوص القرارات والتوصيات، والأسباب التي بنيت عليها القرارات أو التوصيات، ورأي الأقلية ان وجد، وعدد أصوات الموافقين وغير الموافقين.
المادة 32 :
عند انتهاء مجلس الإدارة من دراسة موضوع معين محال إليه من إحدى اللجان، يُحرر تقريراً بذلك يتضمن أساس الموضوع المحال إليه، ورأيه فيه، ويتضمن أيضا توصياته، والأسباب التي بنيت عليها التوصية، ورأي الأقلية ان وجد.
المادة 33 :
يجوز لكل عضو من أعضاء المركز أن يبدي رأيه في موضوع محال الى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها، على أن يقدم رأيه كتابة الى مجلس الإدارة .
المادة 34 :
في كل مؤتمر عام ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه لجنة من 3 أعضاء للإشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، وهي التي تعتمد النتائج وتعلنها بعد الفرزالعلني بمحضر موقع من الأعضاء الثلاثة .
المادة 35 : تعديل النظام الداخلي
أولا : يتم تعديل النظام الداخلي بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا : يكون التعديل ساريا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
ثالثا : تُعرض التعديلات على أول اجتماع للمؤتمر العام للتصويت عليها، و تكون هذه التعديلات نافذة بشكل نهائي بموافقة الأغلبية البسيطة لأعضاء المركز.
المادة 36 :
يقوم المكتب التنظيمي أو غيره بتسجيل المركز رسميا لدى الدوائر المختصة
المادة 37 : حل المنظمة
يُحلّ المركز بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر العام وتذهب أمواله وممتلكاته في حال حلها الى منظمة أخرى مماثلة لها نفس الأهداف أو الى منظمة خيرية تهتم بالأيتام أو المُسنين.


الباب التاسع : أحكام انتقالية
المادة 38 :
يقوم الأعضاء المؤسسين بتشكيل مجلس إدارة مؤقت و إقرار هذا النظام الداخلي وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة 39 :
يقوم مجلس الإدارة المؤقت بتشكيل لجانه ومباشرة مهامه فور إقرار النظام الداخلي.
المادة 40 :
أ‌- يقوم مجلس الإدارة المؤقت بالدعوة إلى انعقاد المؤتمر العام خلال فترة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار هذا النظام الداخلي و ذلك ليقوم المؤتمرالعام بتقييم عمل مجلس الإدارة والموافقة على النظام الداخلي .
ب‌- على مجلس الإدارة المؤقت أن يقوم بالدعاية اللازمة، بإشراف الرئيس، بين أبناء الشعب الكردي في سوريا و ذلك ضمن التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام الأول.
المادة 41 :
بعد إقرار النظام الداخلي من قبل المؤتمر العام الأول يُصار إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة 42 :
يُعد هذا النظام الداخلي نافذا حال إقراره و يُنشر على الموقع الالكتروني للمركز و تُوزع نسخة منه على الأعضاء وعلى كل من يرغب بالانتساب إلى المركز.
بريمر هافن
١/٣/٢٠١٨



مَن ليكولين image